نحو ما كان يأخذه النبي ﷺ، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس (١).
ونوقش: بأنه جمع بين الشك فيه في حياة النبي ﷺ، ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته (٢). وقد أنكر قوم (٣) كون الصفي للنبي ﷺ.
واحتجوا بحديث عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَم، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثَّلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ" (٤).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "إن الخمس مفوض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء" (٥).
وهو مردود بما صح من أدلة ثبوت الصفي للنبي ﷺ، والتي أوردناها آنفًا.
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٩٧/ ٩٧] قضاء الإمام بين الناس
• المراد بالمسألة: اتفقوا على جواز قضاء الإمام بين الناس.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،