والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالسنة، والآثار:
• أولًا: السنة: فعله ﷺ كما ثبت في السنة، ومن ذلك ما ثبت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا" (٤).
• ثانيًا: الآثار: قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس (٥).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[٩٨/ ٩٨] تعيين الإمام للقاضي
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن تعيين القضاة على الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، والظاهرية (١١).