Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 350

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي (١):

١ - أن الإمام صاحب الولاية العامة في البلاد، فمنه التولية والعزل.

٢ - أن الإمام أقضى القضاة فله تولية الأدنى.

النتيجة: صحة الإجماع على تعيين الإمام للقاضي.

[٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي

• المراد بالمسألة: أن عطية الإمام للقاضي جائزة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الإمام إذا أعْطى الْحَاكِم مَالًا من وَجه طيب، دون أَن يسْأَله إياه، فإنه لَهُ حَلَال، وَسَوَاء رتبه لَهُ كل شهر، أَو كل وَقت مَحْدُود، أَو قِطْعَة عَنهُ" (٢). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: "قال أبو علي الكرابيسي (٤): لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم بينهم اختلافًا" (٥). نقله العيني (٨٥٥ هـ) (٦) الأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: "قالت طائفة: أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال، كان جائزًا إجماعًا، ومن تركه فإنما تركه تورعًا" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 350 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.