Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 351

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:

• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب ﵁ استعمل زيد بن ثابت ﵁ على القضاء، وفرض له رزقًا (٦).

• ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام بمصالحه (٧).

• من خالف الإجماع: كره طائفة من السلف -كابن مسعود والحسن (٨) - عطية الإمام للقاضي؛ لما يلي:

١ - أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول اللَّه -تعالى- لنبيه: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٩)، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه اللَّه لنبيه، فهو قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة، فأشبه الصلاة (١٠).

٢ - ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه، فيتحيل على أموال الناس (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 351 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.