• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب ﵁ استعمل زيد بن ثابت ﵁ على القضاء، وفرض له رزقًا (٦).
• ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام بمصالحه (٧).
• من خالف الإجماع: كره طائفة من السلف -كابن مسعود والحسن (٨) - عطية الإمام للقاضي؛ لما يلي:
١ - أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول اللَّه -تعالى- لنبيه: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٩)، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه اللَّه لنبيه، فهو قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة، فأشبه الصلاة (١٠).
٢ - ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه، فيتحيل على أموال الناس (١١).