٣ - ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه، فأشبه الصلاة (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[١٠٠/ ١٠٠] قيام الإمام على الحدود
• المراد بالمسألة: لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان (٢).
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه" (٣) نقله أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) (٤) وابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٥) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٦) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٧) والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٨) ابن بطال (٤٤٩ هـ) قال: "اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، أو من نصبه السلطان لذلك" (٩) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (١٠).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)،