والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: هديه ﷺ في إقامة الحدود، وكذا الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم.
• ثانيًا: الآثار:
١ - رُوي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان" (٤).
٢ - وقال عبد اللَّه بن محيريز: "الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان" (٥).
• ثالثًا: المعقول:
١ - أن اللَّه جعل السلطان لقبض أيدي الناس (٦).
٢ - لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه (٧).
النتيجة: صحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود.
[١٠١/ ١٠١] غنيمة الإمام لأموال البغاة
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في الحرب.