Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 363

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

"لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه" (١).

• وجه الدلالة: أنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات (٢).

ونوقش: بأن الحديث مطعون فيه، قال الشوكاني: "تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه" (٣).

وأجيب: بأن الحديث متفق عليه. قال القسطلاني (٤): "اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح" (٥).

ونوقش: بأن الحديث منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة (٦).

قال النووي: "وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة ﵃ جاوزوا عشرة أسواط" (٧).

وأجيب: بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد، أحد فقهاء الأمصار (٨).

ونوقش: بأن الحديث مقصور على الجلد دون الضرب، شرط ألا يجاوز

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 363 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.