Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 362

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

[١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للإمام أن يزيد على عشر جلدات في التعزير.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة" (١) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: "وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام، فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف، لا من حيث العدد" (٢).

• الموافقون على الإجماع: أشهب (٣) من المالكية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، ومذهب الظاهرية (٧)، والشوكاني (٨).

• مستند الإجماع: واستدلوا بحديث أَبِي بُرْدَةَ ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 362 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.