[١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات
• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للإمام أن يزيد على عشر جلدات في التعزير.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة" (١) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: "وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام، فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف، لا من حيث العدد" (٢).
• الموافقون على الإجماع: أشهب (٣) من المالكية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، ومذهب الظاهرية (٧)، والشوكاني (٨).
• مستند الإجماع: واستدلوا بحديث أَبِي بُرْدَةَ ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال:
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 362 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3544)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.