Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 366

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١٠٦/ ١٠٦] إجراء القصاص بين الولاة والرعية

• وجه الدلالة: زيادة الصحابة ﵃ عن العشرة، وعمل الصحابة بخلاف حديث الباب يقتضي نسخه (١).

٢ - بالإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد (٢).

ونوقش (٣):

أ- بأن الحد لا يُزاد فيه ولا ينقص، بخلاف التعزير هنا، فاختلفا.

ب- وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد التخفيف، لا من حيث العدد.

ج- وأن التخفيف والتشديد مسلم، لكن مع مراعاة العدد المذكور.

د- وأن التعزير شرع للردع، ففي الناس من يردعه الكلام، ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه.

هـ- وأن الردع لا يُراعى في الأفراد، بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد، ومع ذلك لا يُجمع عندهم بين الحد والتعزير، فلو نُظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد، أو الجمع بين الحد والتعزير.

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٠٦/ ١٠٦] إجراء القصاص بين الولاة والرعية

• المراد بالمسألة: الاتفاق على جريان القصاص بين الولاة والرعية.

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) قال: "لم أعلم مخالفًا في أن القصاص بين الحرِّين المسلمين في النفس، وما دونها من الجراح التي يُستطاع فيها القصاص" (٤) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الْقصاص بَين الحرَّين العاقلين الْبَالِغين على الصّفة الَّتِي قدمنَا لم يكن الْجَانِي أَبَا المَجْنِي عَلَيْهِ أَو جده من قِبَل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 366 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.