Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 369

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١٠٨/ ١٠٨] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يختار للحدود رجلًا (٥).

• وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة، وله أن يفوض غيره في بعض المهام.

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[١٠٨/ ١٠٨] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها

• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود، أو العفو عمن استحق حدًّا.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره" (٦). وقال أيضًا: "لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التي للَّه ﷿ إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (٧) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٨)، والزرقاني (١١٢٢ هـ) (٩)، والعظيم آبادي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 369 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.