• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يختار للحدود رجلًا (٥).
• وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة، وله أن يفوض غيره في بعض المهام.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٠٨/ ١٠٨] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود، أو العفو عمن استحق حدًّا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره" (٦). وقال أيضًا: "لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التي للَّه ﷿ إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (٧) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٨)، والزرقاني (١١٢٢ هـ) (٩)، والعظيم آبادي