• وجه الدلالة: أنه نص في عدم إقامة الحدود في المساجد.
• ثانيًا: المعقول:
١ - لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود، وينبغي أن يكون أولى بالمنع ممن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء (٤).
٢ - ولأن المساجد بنيت لإقامة الصلوات وذكر اللَّه، لا للحدود.
• من خالف الإجماع: ابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهما.
قال ابن حزم: "وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليلى، وغيره، وبه نأخذ" (٥). وقال -أيضًا -: "فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حرامًا لفصّل لنا ذلك مبينًا في القرآن على لسان رسوله ﷺ" (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 372 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3554)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.