Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 372

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدا في المسجد

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة: حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ" (٣).

• وجه الدلالة: أنه نص في عدم إقامة الحدود في المساجد.

• ثانيًا: المعقول:

١ - لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود، وينبغي أن يكون أولى بالمنع ممن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء (٤).

٢ - ولأن المساجد بنيت لإقامة الصلوات وذكر اللَّه، لا للحدود.

• من خالف الإجماع: ابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهما.

قال ابن حزم: "وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليلى، وغيره، وبه نأخذ" (٥). وقال -أيضًا -: "فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حرامًا لفصّل لنا ذلك مبينًا في القرآن على لسان رسوله ﷺ" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 372 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.