Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 371

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدا في المسجد

٣ - حديث عبد اللَّه بن عَمْرِو بن الْعَاصِ ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "تَعَافُّوا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فما بَلَغَنِي من حَدٍّ فَقَدْ وجَبَ" (١).

• وجه الدلالة: فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رُفِع الأمر إليه (٢).

• ثانيًا: المعقول: لأن في تعطيل الحدود إسقاط حق وجب للَّه تعالى (٣).

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد.

• من نقل الإجماع: الجوهري (٤) (٣٥٠ هـ) قال: "أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه أباحه وفعله" (٥) ابن الهمام (٨٦١ هـ) قال: "لا يُقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء" (٦). نقله ملا علي القاري (١٠١٤ هـ) (٧).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 371 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.