٣ - حديث عبد اللَّه بن عَمْرِو بن الْعَاصِ ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "تَعَافُّوا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فما بَلَغَنِي من حَدٍّ فَقَدْ وجَبَ" (١).
• وجه الدلالة: فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رُفِع الأمر إليه (٢).
• ثانيًا: المعقول: لأن في تعطيل الحدود إسقاط حق وجب للَّه تعالى (٣).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد.
• من نقل الإجماع: الجوهري (٤) (٣٥٠ هـ) قال: "أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه أباحه وفعله" (٥) ابن الهمام (٨٦١ هـ) قال: "لا يُقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء" (٦). نقله ملا علي القاري (١٠١٤ هـ) (٧).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 371 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3553)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.