Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 385

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

عند الحنابلة (١)، والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

١ - لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق (٣).

٢ - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.

• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ" (٥) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٦).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 385 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.