عند الحنابلة (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق (٣).
٢ - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ" (٥) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،