والحنابلة (١) والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:
١ - أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (٣).
٢ - عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (٤).
٣ - لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (٥).
٤ - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.