Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 386

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

والحنابلة (١) والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:

١ - أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (٣).

٢ - عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (٤).

٣ - لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (٥).

٤ - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 386 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.