Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 395

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
  4. [١٢١/ ١٢١] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

رسول اللَّه لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّه" (١).

قال العظيم أبادي: "وقد جوز النبي ﷺ للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه، وقد كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره" (٢).

٤ - وأما كون النبي ﷺ كان يشاور أصحابه، فهذا لا يدل على وجوبها، بل على مشروعيتها، وأنها من فضائل الأعمال ومستحباتها.

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.

[١٢١/ ١٢١] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

• المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أنه يجوز للخليفة أن يجعل الأمر شورى بين جماعة.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: "أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة" (٣)، نقله ابن حجر العسقلاني

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 395 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.