• من نقل الإجماع: أبو المظفر السمعاني (١) (٤٨٩ هـ) قال: "لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل" (٢) الغزالي (٥٠٥ هـ) قال: "لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (٣) الفخر الرازي (٦٠٦ هـ) قال: "اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (٥) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: "قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، والظاهرية (١١).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤)﴾ (١٢).