الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، متى كان قادرًا على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، والدليل عليه الإجماع أيضًا، فإن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول، والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم" (١) نقله النووي (٦٧٦ هـ) (٢) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه" (٣) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٤)، وابن القطان (٦٢٨ هـ) (٥) ابن عطية الأندلسي (٥٤٢ هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (٦) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٧)، والثعالبي (٨٧٦ هـ) (٨) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات" (٩).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)، والشافعية (١٢)،