والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (٣).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٣٠/ ١٣٠] مراحل إنكار المنكر
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن المنكر يجب تغييره باليد على كل من قدر عليه، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك" (٤) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٥)، وابن القطان (٦٢٨ هـ) (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، والظاهرية (١١).