-في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناءً من حوانيت أو غيرها-: "نرى إلزامه الخراج؛ لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع" (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[١٤٧/ ١٤٧] الخراج على ما صالحونا عليه
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن أراضي الكفار التي صالحونا على أن تبقى لهم، ولنا عليها الخراج، يثبت فيها الخراج بحسب ما صالحوا عليه.
• من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: "والسواد، وما فُتح عنوة وأُقر أهلها عليها، أو فُتح صلحًا، خراجية؛ لأن عمر ﵁ حين فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة ﵃، ووضع على مصر حين فتحها عمرو بن العاص ﵁، وأجمعت الصحابة ﵃ على وضع الخراج على الشام" (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "أما أرض الكفار التي صالحونا على أنها لهم، ولنا عليها الخراج، فيثبت الخراج عليها أيضًا، بحسب ما صالحوا عليه، وهذا كله مجمع عليه في الجملة، لا يُعلم فيه خلاف" (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، المالكية (٥)، الشافعية (٦)، الحنابلة (٧).