Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 496

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٤٧/ ١٤٧] الخراج على ما صالحونا عليه

-في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناءً من حوانيت أو غيرها-: "نرى إلزامه الخراج؛ لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع" (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٤٧/ ١٤٧] الخراج على ما صالحونا عليه

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن أراضي الكفار التي صالحونا على أن تبقى لهم، ولنا عليها الخراج، يثبت فيها الخراج بحسب ما صالحوا عليه.

• من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: "والسواد، وما فُتح عنوة وأُقر أهلها عليها، أو فُتح صلحًا، خراجية؛ لأن عمر ﵁ حين فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة ﵃، ووضع على مصر حين فتحها عمرو بن العاص ﵁، وأجمعت الصحابة ﵃ على وضع الخراج على الشام" (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "أما أرض الكفار التي صالحونا على أنها لهم، ولنا عليها الخراج، فيثبت الخراج عليها أيضًا، بحسب ما صالحوا عليه، وهذا كله مجمع عليه في الجملة، لا يُعلم فيه خلاف" (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، المالكية (٥)، الشافعية (٦)، الحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 496 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.