Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
- الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
- الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
- [١٤٣/ ١٤٣] حكم أخذ الخراج
- [١٤٤/ ١٤٤] عمر بن الخطاب ﵁ أول من أخذ الخراج
- [١٤٥/ ١٤٥] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة
- [١٤٦/ ١٤٦] الخراج يكون على الأرض دون الدور
- [١٤٧/ ١٤٧] الخراج على ما صالحونا عليه
- [١٤٨/ ١٤٨] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم
- [١٤٩/ ١٤٩] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك
- [١٥٠/ ١٥٠] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع
- [١٥١/ ١٥١] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم
- [١٥٢/ ١٥٢] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع
- [١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
- [١٥٤/ ١٥٤] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها
- [١٥٥/ ١٥٥] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة
- [١٥٦/ ١٥٦] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب
- [١٥٧/ ١٥٧] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج
- [١٥٨/ ١٥٨] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح
- [١٥٩/ ١٥٩] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس
- [١٦٠/ ١٦٠] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها
- [١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة
- [١٦٢/ ١٦٢] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث
- [١٦٣/ ١٦٣] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها
- [١٦٤/ ١٦٤] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها
- [١٦٥/ ١٦٥] مكة ليست خراجية
- [١٦٦/ ١٦٦] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها
- [١٦٧/ ١٦٧] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها
- [١٦٨/ ١٦٨] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها