Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 525

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٦٠/ ١٦٠] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها

من الخراج" (١).

النتيجة: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.

[١٦٠/ ١٦٠] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها

• المراد بالمسألة: المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع، وهو الحرث والإنبات. يُقال: زَرَعَ الحراث الأرض زَرْعًا: حرثها للزراعة، وزَرَعَ اللَّه الحرث: أنبته وأنماه، والزَّرْعُ: ما استنبت بالبذر.

ومنه يُقال: حصدت الزَّرْعَ، أي: النبات، وقال بعضهم: ولا يُسمى زَرْعًا إلا وهو غضّ طريّ، والجمع: زُرُوعٌ (٢).

المزارعة شرعًا: عقد على الزرع ببعض الخارج (٣).

وقيل: تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك. والمخابرة كالمزارعة، لكن البذر من العامل (٤).

وقيل: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، بجزء مشاع معلوم منه (٥).

وخلاصة القول: أن المزارعة عقد بين من بيده رقبة الأرض، وآخر يعمل في زراعتها، على أن يكون المحصول مشتركًا بينهما، بالحصص التي يتفقان عليها. وقد أجمع المسلمون على جواز دفع الأرض الخراجية لمن يزرعها ببعض ما يخرج منها.

• من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها؛ لأنه بمنزلة المستأجر لها، وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره؛ لأنه إما مالك لرقبة ذلك أو بمنزلة المالك، ولا نعلم في هذا خلافًا عند من أجاز المساقاة والمزارعة، واللَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 525 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.