أعلم" (١). نقله شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث ابن عُمَرَ ﵄: "أن رَسُولَ اللَّه ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ" (٨).
قال ابن بطال: "العمل جرى بالمزارعة والمساقاة فى أوقاف النبي ﷺ وأرض خراج المسلمين، ولم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما أنهم غيروا حكم رسول اللَّه ﷺ فى هذا، فهى سنة ثابتة معمول بها" (٩).
• المخالفون للإجماع: يرى أبو حنيفة ﵀ أن المزارعة باطلة وفاسدة وغير جائزة، وبالتالي لا يرى جوازها في أرض الخراج (١٠).
وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة، إلا أن تكون تبعًا للمساقاة للحاجة، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل، بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة، وهي: الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها. واشترط ألا يفصل العاقدان بين العقدين،