Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 520

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٥٨/ ١٥٨] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح

[١٥٨/ ١٥٨] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أنه لا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه، ومن ذلك: الأراضي التي أسلم أهلها عليها قبل فتحها، وكذلك الأراضي التي ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً، كتلك التي قسمها الإمام بين الغانمين.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين" (١)، نقله ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة، أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الإسلام، فهذه لا خراج عليها.

وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً؛ كأرض قاتلوا عليها الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين، فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده، ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا لا يعلم فيه خلاف" (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث الْعَلَاءِ بن الْحَضْرَمِيِّ ﵁ قال: بَعَثَنِي رسول اللَّه ﷺ إلى الْبَحْرَيْنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 520 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.