Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 489

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٤٤/ ١٤٤] عمر بن الخطاب ﵁ أول من أخذ الخراج

وقد قال بعض الناس: إن عمر ﵁ إنما فعل برضى من الذين افتتحوا الأرض، واستطابة لأنفسهم. . . " (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٤٤/ ١٤٤] عمر بن الخطاب ﵁ أول من أخذ الخراج

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن عمر بن الخطاب ﵁ أول من أخذ الخراج.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) قال: "روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف" (٢) الجصاص (٣٧٠ هـ) قال: "اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر ﵁ فيما فعله في أرض السواد، بعد خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن رقابها" (٣) أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "لما انتشرت الرعية، وكثرت المؤن المعنية، تسبب أمير المؤمنين عمر ﵁ إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراق، بإطباق واتفاق" (٤) المرغناني (٥٩٣ هـ) قال: "إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين، كما فعل رسول اللَّه ﷺ بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر ﵁ بسواد العراق، بموافقة الصحابة ﵃، ولم يجد من خالفه" (٥). نقله فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) (٦)، وابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٧) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "وقال الأوزاعي: أجمع رأي عمر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 489 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.