وأصحاب النبي ﷺ لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين" (١). نقله شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "وأما أرض العنوة، فإن عمر ﵁ وضع على السواد الخراج، وهذا متفق عليه" (٣). أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: "والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر ﵁ عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا" (٤) البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: "ضربه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁. . . ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته، فكان كالإجماع" (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: يُستدل على ذلك بما يلي:
١ - ما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ وضع على أَهْلِ السَّوَادِ على كل جَرِيبٍ يَبْلُغُهُ المَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمًا وَقَفِيزًا من طَعَامٍ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ على كل جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ من طَعَامٍ، وَعَلَى الْكُرُومِ على كل جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أقفزة من طَعَامٍ، وَعَلَى الرِّطَابِ على كل جَرِيبِ