Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 532

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٦٣/ ١٦٣] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها

ثانيًا: أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضي، فلو كان إجارة لاشترط حضورهم.

ثالثها: أنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة، ولو كانت إجارة لاشترط رضاهم.

ورابعها: أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمر، ولو كانت إجارة لوجب العقد.

وخامسها: أن جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة.

وسادسها: أن جهالة المدة تمنع صحتها أيضًا.

وسابعها: أن الخراج مؤبد، وتأبيد الإجارة باطل.

وثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام، والخراج يسقط عنده.

وتاسعها: أن عمر قد أخذ الخراج من النحل ونحوه، ولا يجوز إجارتها.

وعاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروها، فكيف يبيعون الأرض المستأجرة، وكيف يجوز لهم شراؤها؟ ! " (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.

[١٦٣/ ١٦٣] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها

• المراد بالمسألة: إذا صالح الإمام أهل الذمة على أن تكون الأرض لهم والخراج لنا، صارت الأرض مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم، يجوز لهم التصرف فيها بالبيع والرهن والوقف، وعلى هذا اتفق العلماء.

• من نقل الإجماع: أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: "إذا ترك الإمام ما افتتحه من الأراضي مع أهلها على خراج، فإن تصرفاتهم فيها من بيع ووقف وهبة، جائزة بالاتفاق" (٢) أبو عبد اللَّه المواق (٨٩٧ هـ) قال: "لا خلاف أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 532 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.