Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 538

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٦٦/ ١٦٦] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

[١٦٦/ ١٦٦] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي الشام خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) قال: "روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف" (١) المرغناني (٥٩٣ هـ) قال: "اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام" (٢). نقله فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) (٣)، والعيني (٨٥٥ هـ) (٤)، وابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٥) ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: "أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام" (٦) موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "قال الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي ﷺ لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين" (٧). نقله شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٨) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: "والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر ﵁ عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا" (٩).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١٠)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 538 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.