بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر ﵁ في سواد العراق، ولو كانت الأرض تطيق ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن الهمام (٦٨١ هـ) قال: "وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر ﵁ في الأراضي التي وظف فيها عمر ﵁، أو إمام آخر مثل وظيفة عمر" (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "ضربه عمر ﵁ بمحضر من الصحابة ﵃، وعمل به الخلفاء الراشدون ﵃ بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره" (٣) فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على ما وظفه عمر ﵁ في سواد العراق؛ لأنه خلاف إجماع الصحابة ﵃ أجمعين" (٤) الخيربيتي (٥) (بعد ٨٤٣ هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على وظيفة عمر ﵁، وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر ﵁؛ لِمَا فيه من مخالفة إجماع الصحابة" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،