Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 508

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر ﵁ في سواد العراق، ولو كانت الأرض تطيق ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن الهمام (٦٨١ هـ) قال: "وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر ﵁ في الأراضي التي وظف فيها عمر ﵁، أو إمام آخر مثل وظيفة عمر" (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "ضربه عمر ﵁ بمحضر من الصحابة ﵃، وعمل به الخلفاء الراشدون ﵃ بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره" (٣) فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على ما وظفه عمر ﵁ في سواد العراق؛ لأنه خلاف إجماع الصحابة ﵃ أجمعين" (٤) الخيربيتي (٥) (بعد ٨٤٣ هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على وظيفة عمر ﵁، وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر ﵁؛ لِمَا فيه من مخالفة إجماع الصحابة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 508 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.