وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة (١).
وأجيب عن ذلك: بأن الجهالة تزول إذا ما تحدد الأجر الذي يأخذه المزارع.
كما أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- قد زارعوا على ما في أيديهم من أراضي، وكذلك في الأراضي الخراجية، وقبل ذلك عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان دليلًا على جواز المزارعة (٢).
النتيجة: عدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.
[١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة
• المراد بالمسألة: الإجارة لغة: الإثابة، من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر: الثواب (٣).
الإجارة شرعًا: تمليك منفعة رقبة بعوض (٤). وقد أجمع المسلمون على جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: "ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة، ولا تجوز إجارته مؤبدًا على الأصح، بخلاف إجارة عمر ﵁ مؤبدًا، فإنها احتملت لمصلحة كلية" (٥) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "والأرض الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع" (٦) ابن الملقن (٧) (٨٠٤ هـ) قال: