Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 528

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة (١).

وأجيب عن ذلك: بأن الجهالة تزول إذا ما تحدد الأجر الذي يأخذه المزارع.

كما أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- قد زارعوا على ما في أيديهم من أراضي، وكذلك في الأراضي الخراجية، وقبل ذلك عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان دليلًا على جواز المزارعة (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.

[١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

• المراد بالمسألة: الإجارة لغة: الإثابة، من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر: الثواب (٣).

الإجارة شرعًا: تمليك منفعة رقبة بعوض (٤). وقد أجمع المسلمون على جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: "ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة، ولا تجوز إجارته مؤبدًا على الأصح، بخلاف إجارة عمر ﵁ مؤبدًا، فإنها احتملت لمصلحة كلية" (٥) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "والأرض الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع" (٦) ابن الملقن (٧) (٨٠٤ هـ) قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 528 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.