Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 529

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

"ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة، ولا يجوز إجارته مؤبدًا على الأصح، بخلاف إجارة عمر ﵁ مؤبدًا، فإنها احتملت لمصلحة كلية" (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

١ - حديث ابن عُمَرَ ﵄: "أن رَسُولَ اللَّه ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ" (٦).

٢ - القياس على إجارة المستأجر، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة، وإجارة الموقوف عليه الغلة، وإجارة العبد المأذون (٧).

• المخالفون للإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى عدم جواز إجارة الأرض الخراجية، سواء كان لمدة معلومة أم لمدة غير معلومة.

قال ابن رجب الحنبلي: "وحكى القاضي، وابن عقيل -أيضًا- رواية أخرى بعدم جواز إجارة أرض العنوة مطلقًا، من غير تفصيل بين المساكن والمزارع، وذكر في كتاب الروايتين أنها اختيار أبي بكر، وجزم بذلك ابن عقيل في فتوته، وأن حكم إجارتها حكم بيعها، فلا ترد الإجارة إلا على البنيان دون المزارع، مع أن في بيع البنيان خلافًا سبق ذكره، وعلل القاضي المنع بأنها أرض عنوة، فلم تجز إجارتها كرباع مكة" (٨).

فاستدل بقياس إجارة أرض العنوة على إجارة أرض مكة؛ لأن كليهما فتح

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 529 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.