• من نقل الإجماع: أبو القاسم الرافعي (١) (٦٢٣ هـ) قال: "خراج الأرض الخراجية على المالك. . . بلا خلاف" (٢) الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: "لو كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها فخراجها على رب الأرض بالإجماع" (٣). نقله ابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٤).
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بالقياس على الوقف والمساقاة، حيث يكون الأجر على صاحب الوقف وليس على من يزرع فيها، وكذلك في المساقاة، وعليه فإن الخراج وأجرة الأرض الخراجية يكون على المالك وليس على المزارع.
كما يُستدل بأن هذه الأرض تكون في رقبة صاحبها، وكذلك كل ما على هذه الأرض من دين أو خراج ونحو ذلك، فإنه يكون على صاحب الأرض (٩).
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى القول بأن الخراج في الأرض
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 500 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.