Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 523

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٥٩/ ١٥٩] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس

وقد أجمع المسلمون على أنه يجوز للإمام أن يجمع على أهل الذمة خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس.

فإذا فُتحت أرضهم عنوة، فقد صارت من دار الإسلام، فيجوز للإمام أن يقرهم فيها على أن يؤدوا خراجها زيادة على جزية رؤوسهم.

أما إذا صالحهم على أن تكون أرضهم للمسلمين، فقد صارت بهذا الصلح من دار الإسلام، وصاروا بإقرارهم فيها أهل ذمة، لا يقرون إلا بجزية، ولا يجزئ الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم؛ لأنه أجرة، حتى يجمع عليهم بين خراج الأرض وجزية الرؤوس (١).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين، أو بعشر، أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق، أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه، وكان كل ذلك زائدًا على الجزية، أن كل ذلك -إذا رضوه أولًا- لازم لهم ولأعقابهم في الأبد" (٢) المرغناني (٥٩٣ هـ) قال: "إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين، كما فعل رسول اللَّه ﷺ بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر ﵁ بسواد العراق، بموافقة الصحابة ﵃، ولم يجد من خالفه" (٣). نقله فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) (٤)، وابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، المالكية (٧)، الشافعية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 523 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.