Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 536

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٦٥/ ١٦٥] مكة ليست خراجية

الأُولَى-: بلى كسائر أرض العنوة. وهو من المفردات. قال صاحب المحرر (١): لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه" (٢)، نقله المرداوي (٨٨٥ هـ) (٣) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "من أصحابنا من قال: يوضع الخراج على جميع أراضي العنوة، حتى على مزارع مكة إذا قلنا: فتحت عنوة، وهو قول أبي الخطاب (٤) في كتاب الانتصار، والسامري (٥)، وغيرهما: وقيل: إن قولهما خلاف الإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 536 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.