Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 545

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
  4. [١٦٩/ ١٦٩] حكم الغنيمة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة

[١٦٩/ ١٦٩] حكم الغنيمة

• المراد بالمسألة: الغنيمة لغة: مفرد غنائم، يُقال: غنم فلان الغنيمة يغنمها، واشتقاقها من الغنم، وأصلها الربح والفضل، والغنيمة والمغنم والغنيم والغُنم: الفيء، يُقال: غنم الشيء غنمًا: فاز به، وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه (١).

الغنيمة شرعًا (٢) اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة، إما بحقيقة المنعة، أو بدلالتها، وهي إذن الإمام.

وقيل: هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب.

وقيل: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق به، كهارب، وهدية الأمير، ونحوهما.

وقد اتفق العلماء على تحليل الغنائم لأمة المسلمين خاصة.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (٣١٠ هـ) قال: "لا خلاف بين الجميع في أن اللَّه -تعالى ذكره- قد أباح للمؤمنين أموال أهل الشرك من أهل الحرب لهم بالقهر والغلبة" (٣). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها" (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 545 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.