والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٤).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فيه إباحة الغنائم، وقد كانت محظورة قبل ذلك" (٥).
• ثانيًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. . . " الحديث (٦).
• وجه الدلالة: قال ابن جماعة: "كانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد، بل تجمع الغنائم في مكان، فتنزل نار من السماء فتأكلها، فخص اللَّه -تعالى- هذه الأمة بحلها لهم؛ تكريمًا لرسول اللَّه ﷺ" (٧).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٧٠/ ١٧٠] تحديد الغنيمة
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على قسمة كل مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة" (٨).