Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 553

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
  4. [١٧٢/ ١٧٢] أمر الفيء إلى إمام المسلمين

تأول حين ذكر الأموال وأصنافها، فقال: "فاستوعبت هذه الآية الناس". وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ ﵄ حين أشارا عليه بما أشارا فيما نرى واللَّه أعلم" (١).

وقال الشوكاني: "فقد ثبت أن ما كان أمره إلي رسول اللَّه ﷺ فهو إلي الأئمة من بعده" (٢).

• ثانيًا: السنة: حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: "كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْل وَلَا رِكَاب، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّه" (٣).

• وجه الدلالة: قال ابن دقيق العيد (٤): "يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يُراد بذلك أنها كانت لرسول اللَّه ﷺ خاصة، لا حق فيها لأحد من المسلمين، ويكون إخراج رسول اللَّه ﷺ لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعًا منه ﷺ.

والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره ﷺ، ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف، وإخراج المستحق، وكذلك ما يأخذه ﷺ لأهله من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 553 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.