فيمن سماهم اللَّه -جل شأنه- في آيات الفيء (١)، أو يوقفها لجميع المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) -بعد أن ذكر ما رُدري عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه" (٢) نقله أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) (٣) وابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٤) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٥) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٦) والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٧).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: وقال اللَّه -تعالى-: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ. . .﴾ إلى قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (١٢).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "فهذه آية الفيء، وبها عمل عمر ﵁، وإياها