ما يسهم لهم منها (١). وقد أجمع العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب" (٢). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣) ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء -أعني: أن يزيده على نصيبه- فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك" (٤) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "وفي رواية: (ونفلنا رسول اللَّه ﷺ، وفيه إثبات النفل، وهو مجمع عليه" (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ (١١).
• وجه الدلالة: وقد حرض النبي ﷺ أصحابه على القتال بالتنفيل (١٢).
قال الشوكاني: "فقد ثبت أن ماء كان أمره إلى رسول اللَّه ﷺ فهو إلى الأئمة