Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 556

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
  4. [١٧٣/ ١٧٣] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة

ما يسهم لهم منها (١). وقد أجمع العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب" (٢). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣) ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء -أعني: أن يزيده على نصيبه- فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك" (٤) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "وفي رواية: (ونفلنا رسول اللَّه ﷺ، وفيه إثبات النفل، وهو مجمع عليه" (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ (١١).

• وجه الدلالة: وقد حرض النبي ﷺ أصحابه على القتال بالتنفيل (١٢).

قال الشوكاني: "فقد ثبت أن ماء كان أمره إلى رسول اللَّه ﷺ فهو إلى الأئمة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 556 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.