Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 559

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
  4. [١٧٤/ ١٧٤] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام

لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة؟ (١)

الدليل الثاني: حديث عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْب الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُوَدٌ فِيكُمْ" (٢).

• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فأخبر ﷺ أنه لم يكن جائز التصرف إلا في الخمس من الغنائم، وأن الأربعة الأخماس للغانمين، وفي ذلك دليل على أن ما أحرز من الغنيمة فهو لأهلها، لا يجوز التنفيل منه" (٣).

• من خالف الإجماع: اختلف العلماء في النفل هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس، على أقوال: واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك، فروي عنه أنه من أصل الغنيمة، وروي عنه أنه من الخمس، وروي عنه أنه من خمس لخمس، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس.

وذهب الحنابلة إلى أن النفل من أصل الغنيمة، وإلى ذلك ذهب الهادوية.

وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس.

وقال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.

وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش، فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 559 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.