[١٧٥/ ١٧٥] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن لا يزيد نفل من ساق مغنمًا عن ربعه في البدأة، وثلثه في الرجوع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال؛ "واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج" (١) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حَبِيبِ بن مَسْلَمَةَ ﵁ قال: "شَهِدْتُ النبي ﷺ نَفَلَ الرُّبُعَ في الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ" (٨).
• المخالفون للإجماع: مختصر اختلاف من أي شيء يكون النفل، وفي مقداره، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب، على أقوال:
فقال الثوري: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، إنما النفل أن يقول: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أصاب شيئًا فهو له.
وقال الأوزاعي: في رسول اللَّه ﷺ أسوة حسنة، قد كان ينفل فى البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث.