• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - عن حديث عَائِشَةَ ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (١).
٢ - حديث جَابِرِ بن عبد اللَّه ﵄ أن النَّبي ﷺ قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ له" (٢).
قال ابن حجر: "فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه" (٣).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٨٠/ ١٨٠] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأرض التي يُعرف لها مالك معين غير منقطع، سواء ملكها بشراء أو عطية ونحو ذلك، أنها لا يجوز إحياؤها وتملكها لغير أهلها.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع العلماء على أن ما عُرِف ملكًا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه" (٤). نقله ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٥) والبهوتي (١٠٥١ هـ) (٦) ومحمد بن عبد الوهاب (١٢٠٦ هـ) (٧)، والرحيباني (١٢٤٣ هـ) (٨).