Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 575

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات
  4. [١٨٠/ ١٨٠] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

١ - حديث عَائِشَةَ -رضى اللَّه عنها- أن النبي ﷺ قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (٦).

• وجه الدلالة: اشترط النبي ﷺ أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها بالإحياء.

قال ابن الجوزي: "أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز" (٧).

٢ - حديث سَعِيدِ بن زيْدٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ له، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" (٨).

قال الشافعي: "وجماع العرق الظالم: كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه" (٩).

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 575 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.