• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث عَائِشَةَ -رضى اللَّه عنها- أن النبي ﷺ قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (٦).
• وجه الدلالة: اشترط النبي ﷺ أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها بالإحياء.
قال ابن الجوزي: "أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز" (٧).
٢ - حديث سَعِيدِ بن زيْدٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ له، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" (٨).
قال الشافعي: "وجماع العرق الظالم: كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه" (٩).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.