قال: "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما" (١) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "أجمع الصحابة ﵃ على قتال مانعي الزكاة" (٢)، نقله شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل: الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة" (٤) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: "اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة" (٥). نقله المباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٦).
• الموافقون على الإجماع: "الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، والظاهرية (١١).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١٢). وقول اللَّه -تعالى-: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ