Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 47

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
  4. [١٠/ ١٠] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة

وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم)، (١) وقال أيضًا: (المرابطة في ثغور المسلمين -وهو المقام فيها بنية الجهاد- أفضل من المجاورة في الحرمين، باتفاق أئمة المسلمين؛ أهل المذاهب الأربعة، وغيرهم) (٢).

ونقل الإجماع عنه كذلك المرداوي (٨٨٥ هـ) في "الإنصاف" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤) وهو المذهب عند الحنابلة (٥) ونقل عن المالكية (٦).

• مستند الإجماع: واستندوا على بعض الأحاديث والآثار منها:

١ - عن عثمان بن عفان ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "رباط يوم في سبيل اللَّه خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل" (٧).

٢ - وعن أبي أُمامة الباهلي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لأن أحرس ثلاث ليالٍ مرابطًا من وراء بيضة المسلمين أحب إلي من أن تصيبني ليلة القدر في أحد المسجدين: المدينة أو بيت المقدس" (٨).

٣ - وقال أبو هريرة: "رباط ليلة في جانب البحر من وراء عورة المسلمين، أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين: مسجد الكعبة أو مسجد رسول اللَّه في المدينة" (٩).

٤ - أن المرابطة من جنس الجهاد، والمجاورة من جنس الحج، وجنس الجهاد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 47 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.