Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 52

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
  4. [١٢/ ١٢] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث صراحةً على مشروعية الجهاد ولو كان الإمام فاجرًا.

٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا اللَّه لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني اللَّه ﷿ إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار" (١).

٣ - وعن عروة البارقي أن النبي ﷺ قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم" (٢).

استدل الإمام البخاري وسبقه الإمام أحمد بهذا الحديث على أن الجهاد ماض مع الإمام البر والفاجر، ووجه ذلك (لأنه ﷺ ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره (بالأجر والمغنم)، المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا، فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل، أو الجائر) (٣).

٤ - عن أبي هريرة ﵁ من حديث طويل، أن النبي ﷺ قال: "إن اللَّه ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" (٤).

٥ - ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابًا لأخف الضررين (٥).

وقد حكى الإمام عبد الملك بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 52 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.