أئمة الهدى) (١).
وابن بطة العكبري (٣٨٧ هـ) حيث يقول: (وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه، والعلم، والنساك، والعباد، والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة، والعيدين، ومنى، وعرفات، والغزو، والحج، والهدي مع كل أمير برًّ، أو فاجر) (٢).
وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال بعد أن أورد النصوص في هذه المسألة: (إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم؛ بخلاف الرافضة (٣) والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة) (٤).
والمرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: (ويغزو مع كل برٍّ وفاجرٍ بلا نزاع) (٥).
وابن قاسم (١٣٩٣ هـ) حيث يقول: (ويجب النفير مع كل أمير برًّا كان، أو فاجرًا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ المسلمين) (٦).
• الموافقون للإجماع: اتفقت مذاهب أهل السنة والجماعة من الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، والظاهرية (١١) على مشروعية الجهاد مع كل إمام برًا كان أم فاجرًا.
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الجهاد واجب مع كل أمير برًّا كان، أو فاجرًا" (١٢).