Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 62

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
  4. [١٩/ ١٩] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه

الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (٩٢)﴾ [التوبة: ٩٢].

• وجه الدلالة من الآيتين: أن الآية الأولى دلَّت على نفي الحرج على من لم يجد النفقة، وهي تشمل الزاد ونفقة عائلته مدة غيبته، وسلاحه الذي يقاتل به. والآية الأخرى نفت الحرج عن من لم يجد المركوب، فدلَّ ذلك على اعتبار الراحلة (١).

٢ - ولأن تكليف الفقير العاجز عن مؤنة الجهاد بالجهاد فيه حرج ومشقةٌ عليه، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، واللَّه تعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] (٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود الخلاف في المسألة. واللَّه تعالى أعلم.

[١٩/ ١٩] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه:

• المراد بالمسألة: بيان أنه يشترط لوجوب الجهاد (السلامة من الضرر)، وهي السلامة من العمى، والعرج، والمرض، وغيرها من الأمراض والعاهات، فإن هؤلاء المرضى لا يجب عليهم الجهاد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد) (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه) (٤).

• الموافقون على الإجماع: اتفقت المذاهب من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨) على اعتبار السلامة من الضرر من شروط الجهاد.

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 62 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.