Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 76

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٢٧/ ٦] تحديد الأشهر الحرم

ليس بينها وبين اللَّه حجاب" (١).

• وجه الدلالة من هذه النصوص: حيث دلت على التحذير من عاقبة الظلم، ووباله، وأن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر، ومعنى ذلك أن اللَّه تعالى لا يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم المؤمن (٢).

وقد نصَّ الفقهاء على ضرورة التوقي من ظلامة الكافر ما أمكن لأن ظلامته أشد من ظلامة المسلم فقالوا: (وَلَوْ غَصَبَ من الذِّمَّيِّ مُسْلِمٌ أو سَرَقَ منه يُعَاقَبُ الْمُسْلِمُ يوم الْقِيَامَةِ. وَمُخَاصَمَةُ الذِّمَّيِّ يوم الْقِيَامَةِ أَشَدُّ، فَظِلَامَةُ الْكَافِرِ أَشَدُّ من ظِلَامَةِ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّ الْكَافِرَ من أَهْلِ النَّارِ أَبَدًا وَيَقَعُ له التَّخْفِيفُ في النَّارِ بِالظِّلَامَاتِ التى له قِبَلَ الناس فَلَا يُرْجَى منه أَنْ يَتْرُكَهَا، وَالْمُسْلِمُ يُرْجَى منه الْعَفْوُ وإذا خَاصَمَ الْكَافِرُ لَا وَجْهَ أَنْ يُعْطَى ثَوَابَ طَاعَةِ الْمُؤْمِنِ وَلَا وَجْهَ أَنْ يُوضَعَ على الْمُؤْمِنِ وَبَالُ كُفْرِهِ فَتَعَيَّنَ الْعُقُوبَةُ) (٣).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على تحريم الغزو ظلمًا، ولم يُخالف فيما علمت على ذلك أحد، واللَّه أعلم.

[٢٧/ ٦] تحديد الأشهر الحرم:

• المراد بالمسألة: بيان أنه قد جاء تحديد الأشهر الحرم بأربعة أشهر، ثلاثة سرد (متتابعة)، وواحد فرد، وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (والأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون) (٤).

وعبد الغني النابلسي (١١٤٣ هـ) حيث يقول: (وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم هي الأربعة المذكورة في هذا الحديث) (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 76 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.