• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: عن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر (٥) الذي بين جمادى وشعبان" (٦).
النتيجة: أن الإجماع متحقق أن الأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٨/ ٧] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو:
• المراد بالمسألة: إذا ابتدأ المشركون قتال المسلمين في الأشهر الحرم، فإن للمسلمين أن يقاتلوهم فيدافعوا عن أنفسهم وعن حياض الإسلام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء) (٧).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)،