Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 78

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٢٨/ ٧] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو

والحنابلة (١).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن من استحل دم المسلمين في الشهر الحرام فإنهم يستحلون دمه فيه، فدلَّ ذلك على أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص (٢).

٢ - وعن جابر ﵁ قال: "لم يكن رسول اللَّه ﷺ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزَى، أو يغزو (٣) فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ" (٤).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث صراحة أن النبي ﷺ كان يُقاتل في الشهر الحرام في حالة الدفاع، ورد العدوان.

٣ - "أن رسول اللَّه ﷺ خرج إلى هوازن فى شوال، فلما كسرهم، لجؤوا إلى الطائف، فعمد ﷺ إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومًا، وانصرف ولم يفتحها" (٥). فثبت أنه حاصَرَ في الشهر الحرام (في شهر ذي القعدة). حيث إنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها، فإنهم الذين بدؤوا القتال للمسلمين.

٤ - وللقاعدة الفقهية: (يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء) (٦).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الكفار إذا ابتدؤوا القتال في الأشهر الحرم واستحلوها فإن للمسلمين قتالهم فيها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 78 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.